قال عبد الله بن عبد الحكم:"ومن أوصى لرجل بنفقة عليه ما عاش فذلك جائز ويعمر، ثم يخرج له ما يكفيه قدر النفقة على ذلك المعمر فيوقف له"(٢).
قال أبو حنيفة: ليس التعمير بشيء فيوقف له الثلث (٣).
وقال الشافعي: يجوز ذلك من الثلث (٤).
قال عبد الله:"ومن أوصى بوصايا وقد وقع له ميراث فلم يعلم بها، فإنما وصيته فيما علم به من ماله وليس وصيته فيما لم يعلم به"(٥).
قال أبو حنيفة: الوصية في الكل فيما علم وفيما لم يعلم، ألا ترى أن رجلًا لو أوصى ولا شيء له، ثم أفاد مالا، إلا أن الوصية في ذلك، فهذه وهذه واحدة (٦).
* * *
(١) انظر هذه المسألة: البحر الرائق ٧/ ٢٥٤، مجمع الأنهر ٣/ ٤١٤، حاشية ابن عابدين ٨/ ٦٥، وفي المبسوط ١٨/ ٢٣، قال السرخسي: وإذا أقر المريض بدين ثم مات في مرضه ذلك تحاص الغرماء في ماله، سواء كان الإقرار منه في كلام متصل أو منفصل. (٢) التفريع ٢/ ٣٣٠، البيان والتحصيل ١٣/ ٢٩٠، الذخيرة ٦/ ٢١٨. (٣) الفتاوى الهندية ٢/ ١٤١، شرح معاني الآثار ٤/ ٩١ - ٩٤. (٤) التنبيه ١/ ١٣٨، الحاوي ٧/ ٥٣٩ - ٥٤٢، المجموع ١٥/ ٣٩٦. (٥) التفريع ٢/ ٣٢٩، الذخيرة ٧/ ٩٥. (٦) لم أقف على نص كلام أبي حنيفة هذا.