يباع ويشتري غيره (١)، قال الشافعي: لا يباع الفرس ويترك أبدًا (٢).
قال عبد الله:"ومن أسكن رجلًا حياته فأراد إخراجه من سكناه بشيء يرضيه به ويعطيه إياه فلا بأس بذلك"(٣).
قال الشافعي: أكره إخراجه لقول النبي ﷺ"لا تعد في صدقتك"(٤).
قال عبد الله:"ومن حبس رجلًا فسكن منه شيئًا فيها يسيرًا أجاز ذلك كله فإن سكن كثيرًا لم يجز"(٥).
قال أبو حنيفة: ليس ينظر إلى قليل، ولا كثير لا يسكن (٦).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٧).
(١) وانظر تفصيل مذهب الشافعي في هذه المسألة: الحاوي ٧/ ٥٣٩، المجموع ١٥/ ٣٩١، وما بعده. (٢) وفي شرح صحيح البخاري لابن بطال ٨/ ١٩٩، ما نصه: قال الشافعى وابن الماجشون: لا يجوز بيع الفرس الحبس ويترك أبدًا، لكن هذا خلاف الإجماع. انظر: المغني ٦/ ٢٥٠. (٣) المنتقى ٤/ ٦٢، البيان والتحصيل ١٢/ ٢٢٦، تهذيب المدونة ٣/ ٦٩، التاج الإكليل ٤/ ٥٠٤، قالوا: لأن ذلك ليس بمعاوضة وإنما هو انتقال من هبة إلى هبة فجاز ذلك. (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في باب هل يشتري صدقته ٢/ ٥٤٢ حديث رقم: ١٤١٨، ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه ٣/ ١٢٣٩، حديث رقم: ١٦٢٠، ولفظ الحديث بالتمام: عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: حَمَلَتُ على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي ﷺ فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه، ومعنى حملت: أي تصدقت به عليه ليركبه في الجهاد. فأضاعه: أي لم يقم بشؤونه وما يرعاه. (٥) المعونة ٢/ ٤٩٥، الذخيرة ١٢/ ١٨٠، المنتقى ٤/ ١٧٤، نقل ذلك ابن حبيب، عن ابن الماجشون وابن عبد الحكم. (٦) البحر الرائق ٥/ ٢٠٢، مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٨٧. (٧) الأم ٤/ ٨٥ وما بعده، الحاوي ٦/ ٣٣٣.