براءة له إلا بوصول الحق إلى صاحبه، ومن أحال (١) رجلًا بحق له على رجل له عليه حق؛ فأفلس فلا يرجع على صاحبه" (٢).
قال أبو حنيفة ﵁: له أن يرجع على صاحبه (٣).
قال عبد الله: "ومن تحمل بمال على رجل فأفلس تحميله فله أن يرجع على صاحبه" (٤).
قال الشافعي: له أن يرجع عليه (٥).
[قال عبد الله] (٦): وما أراد به السفيه الذي يولى عليه فلا يلحقه إذا صلحت حاله، ومن مات أو أفلس فقد حل دينه وإن كان ذلك إلى أجل (٧).
قال أبو حنيفة: في الموت فيحل دينه، وأما في الفلس فحتى تحل الأجل (٨).
قال الشافعي: لا تحل ديونه في الفلس إلا إلى أجله لأنه موسر (٩).
(١) الحوالة: اسم مِنْ أحال الغريم: إذا دفعه عنه إلى غريم آخر. القاموس الفقهي ص ١٠٥.(٢) الكافي ٢/ ٧٩٨، التفريع ٢/ ٢٨٨، المعونة ٢/ ١٩٩، المنتقى ٤/ ٥٣.(٣) شرح مشكل الآثار ٧/ ١٧٨، عمدة القاري ١٨/ ٣٢٢.(٤) المدونة ٢/ ٣١٠، التمهيد ١٨/ ٢٩٢.(٥) انظر: المجموع ١٣/ ٤٣٧ - ٤٤٤.(٦) ما بين معكوفين سقط من الأصل.(٧) التمهيد ٦/ ٢٩١، الكافي ٢/ ٨٢٥، البيان والتحصيل ١٠/ ٤٦٥، منح الجليل ٦/ ٢٧.(٨) المبسوط ٢٥/ ٢٦٣، بدائع الصنائع ٦/ ٦٧، الفتاى الهندية ٢/ ٣٣٨.(٩) الأم ٣/ ٢١٢، الإقناع ٢/ ٣٠١، المجموع ١٣/ ٣٣٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute