براءة له إلا بوصول الحق إلى صاحبه، ومن أحال (١) رجلًا بحق له على رجل له عليه حق؛ فأفلس فلا يرجع على صاحبه" (٢).
قال أبو حنيفة ﵁: له أن يرجع على صاحبه (٣).
قال عبد الله: "ومن تحمل بمال على رجل فأفلس تحميله فله أن يرجع على صاحبه" (٤).
قال الشافعي: له أن يرجع عليه (٥).
[قال عبد الله] (٦): وما أراد به السفيه الذي يولى عليه فلا يلحقه إذا صلحت حاله، ومن مات أو أفلس فقد حل دينه وإن كان ذلك إلى أجل (٧).
قال أبو حنيفة: في الموت فيحل دينه، وأما في الفلس فحتى تحل الأجل (٨).
قال الشافعي: لا تحل ديونه في الفلس إلا إلى أجله لأنه موسر (٩).
(١) الحوالة: اسم مِنْ أحال الغريم: إذا دفعه عنه إلى غريم آخر. القاموس الفقهي ص ١٠٥.(٢) الكافي ٢/ ٧٩٨، التفريع ٢/ ٢٨٨، المعونة ٢/ ١٩٩، المنتقى ٤/ ٥٣.(٣) شرح مشكل الآثار ٧/ ١٧٨، عمدة القاري ١٨/ ٣٢٢.(٤) المدونة ٢/ ٣١٠، التمهيد ١٨/ ٢٩٢.(٥) انظر: المجموع ١٣/ ٤٣٧ - ٤٤٤.(٦) ما بين معكوفين سقط من الأصل.(٧) التمهيد ٦/ ٢٩١، الكافي ٢/ ٨٢٥، البيان والتحصيل ١٠/ ٤٦٥، منح الجليل ٦/ ٢٧.(٨) المبسوط ٢٥/ ٢٦٣، بدائع الصنائع ٦/ ٦٧، الفتاى الهندية ٢/ ٣٣٨.(٩) الأم ٣/ ٢١٢، الإقناع ٢/ ٣٠١، المجموع ١٣/ ٣٣٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.