قال عبد الله:"ويلزم الرجل النفقة على أبيه وأمه"(١).
قال الشافعي في الأب والأم: إن كان زَمِنًا (٢) لزمه النفقة عليهما، وإلا لم يلزمه شيء (٣).
قال عبد الله:"ولا يلزمه النفقة على أخيه، ولا ابن أخيه، ولا ابن ابنه، ولا على جده"(٤).
قال الشافعي: يلزمه النفقة على ابن ابنه حتى يحتلم (٥).
قال عبد الله: "ويقضي على الغائب في الدين ويقضي عليه في الربع
(١) المدونة ٢/ ٢٦٤، التلقين ١/ ١٣٨، تفسير القرطبي ٣/ ٣٧، وهذا واجب مع القدرة، ونقل صاحب الفواكه الدواني ٣/ ١٠٨١، نحو ذلك عن ابن أبي زيد والخليل صاحب المختصر ثم قال: بل صريح الآية أن نفقة الأبوين الفقيرين واجبة على الولد الموسر من غير توقف على حكم حيث كان فقرهما ثابتًا. انتهى. بل قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن نفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد، والأجداد والجدات ملحقون بهما إن لم يدخلوا في عموم ذلك، وسئل ابن القاسم: أرأيت الولد هل يجبر على نفقة الوالدين إذا كان معسرًا في قول مالك؟ قال: قال مالك لا يجبر والد على نفقة ولده ولا ولد على نفقة والدين إذا كانا معسرين. (٢) الزمن: بفتح أوله وكسر ثانيه، وجمعه زمني من زمانه وهو: المبتلى بعاهة قديمة، وقيل: الزَمِنُ الذي طال مَرضُه زمانًا. (٣) الإقناع ٢/ ٤٨٠، التنبيه ١/ ٢٠٩، قال الشافعي كما في الحاوي ١١/ ٤٨٦: إذا كان الوالد زمنًا لا يغني نفسه ولا عياله، ولا حرفة له، فينفق عليه ولده وولد ولده وإن سفلوا؛ لأنهم ولد، وحق الوالد على الولد أعظم". (٤) القوانين الفقهية ص ١٤٨. (٥) الأم ٤/ ٢٧٤، المجموع ١٨/ ٣٠٩، ومع ذلك: فلا تجب عند الشافعي؛ نفقة الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، النفقة على الأقارب، ولذلك قال الماوردي: وهي أضيق المذاهب فيهم انظر: الحاوي ١١/ ٤٩١.