قال أبو حنيفة: يُجْبر الغاصب على قلعه إلا أن يتراضيا على شيء (١).
قال الشافعي: للغاصب أن يقلع ما أحدث في الأرض، ويضمن ما شعَّث (٢) الأرض من القلع (٣).
قال عبد الله:"ومن اشترى دارًا ثم استغلها حينًا فاسْتُحِقَّتْ (٤) فلا شيء لمستحقها في غلتها"(٥).
قال الشافعي: غلة (٦) الدار كلها للمستحق (٧).
قال عبد الله: "ومن أحيا أرضًا ميتة فهي له (٨)، وكذلك في فيافي الأرض والصحاري، وحيث لا يتشاح الناس [فيه]، وأحيا الأرض [و]
(١) الفتاوى الهندية ٢/ ٤٤٧، البحر الرائق ٨/ ١٢٧. (٢) أو كلمة نحوها فإنها غير واضحة بالمخطوط. (٣) انظر مذهب الشافعي: الأم ٣/ ٢٤٩، الحاوي ٧/ ١٦٦، المجموع ١٤/ ٢٥٧. (٤) من الاستحقاق: وهو الجدارة بالشيء وثبوت الحق، أو هو: ظهور كون الشيء حقًّا واجبًا أداؤه للغير، وخيار الاستحقاق: سببه: ظهور بعض المبيع مستحقًّا للغير سواء كان مسروقًا، أو مبيعًا بعقد سابق، أو نحو ذلك. انظر: معجم لغة الفقهاء ١/ ٢٤٤. (٥) المدونة ٤/ ١٩٧. (٦) الغَلَّة: بفتح الغين والجمع: غلات وغلال، وهو كل ما يحصل من ثمرة الأرض، أو أجر أو كسب الغلام أو ما يرده بيت المال من النقود ويأخذه التجار، وجاء في المغرب ٢/ ١١٠: الغَلَّة كلُّ ما يحصُل من رَيْع أرض أو كِرائها أو أُجرة غلام أو نحو ذلكِ وقد أَغَلَّت الضيعةُ فهي مُغِلَّة أي ذات غلَّة. (٧) الأم ٦/ ١٧٨. (٨) ثبت عن النبي ﷺ في حديث عائشة ﵂ أنه قال: من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد فهو أحق بها. وهو حديث صحيح قد سبق الكلام عليه.