قذف صبيًّا في نفسه فلا حدعليه، ومن قذف صبية في نفسها قد بلغ مثلها أن يوطأ حُدَّ" (١).
قال أبو حنيفة: لا حد على من قذف صبية حتى تحيض (٢).
قال الأوزاعي في الذي يقذف الصبي والصبية اللذين لم يبلغا: فلا يحد لهما وإذا قال: زنيت وأنت غلام ضرب ثمانين جلدة (٣).
قال عبد الله: "وإذا قذفا فلا يُحدَّان حتى تبلغ الجارية ويحتلم الغلام (٤)، ومن قال لرجل: يا لوطي جلد الحد" (٥).
قال أبو حنيفة: لا حدَّ عليه، ولا أدب إلا أن يكون أراد بقوله: إنك تعمل عمل قوم لوط، فيكون عليه الأدب، ولا حد عليه (٦).
قال عبد الله: "ولا حد إلا في قذف محصنة أو محصن أو نفي رجل أو امرأة من نسبها أو تعريض بزنى إن صاحبه أراد به القذف والنفي" (٧).
قال أبو حنيفة: لا يضرب في التعريض الحد (٨).
(١) المدونة ٢/ ٣٥٦، تهذيب المدونة ٣/ ٤٥٦، منح الجليل ٩/ ٢٧٣. (٢) انظر: بدائع الصنائع ٣/ ٢٤٤. (٣) لم أعثر عليه. (٤) المدونة ٤/ ٤٩١، الكافي ٢/ ١١٠٦. (٥) المدونة ٤/ ٤٨٦، الكافي ٢/ ١٠٧٧، الذخيرة ١٢/ ٩١. (٦) البحر الرائق ٥/ ٣٤، وجاء في بدائع الصنائع ٧/ ٤٤: ولو قال لرجل: يا لوطي لم يكن قاذفًا بالإجماع، لأن هذا نسبة إلى قوم لوط فقط. (٧) الموطأ ٢/ ٨٢٩، قال مالك ﵀: لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيًا أو قذفًا، فعلى من قال ذلك الحد تامًّا. (٨) الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني ٣/ ٧٦، المبسوط ٩/ ٢١٣، تبيين الحقائق ٩/ ٦٥.