أن امرأة أتي بها وهي بمنى فقالت: إن رجلًا وثب عليَّ وأنا نائمة فكان فيَّ مثل الشهاب فدرأ عنها الحد (١).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: يقبل قولها (٢).
وقال الأوزاعي في المرأة أتت السلطان وقالت: إن فلانًا غلبني على نفسي، ولا آمن أن أكون حملت، وفلانًا عدل ليس من أهل الريبة. قال: لا حد عليها في قذفها إياه، ولا رجم عليها إن حملت، ولا تضرب بقذفها نفسها (٣).
قال عبد الله:"وإذا استكره النصراني المسلمة فإنه يقتل"(٤).
= تقوم عليها بينة. (١) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٥٦٨، والبيهقي ٨/ ٢٣٥، عن أبي موسى الأشعري ﵁ قال: أتي عمرُ بن الخطاب بامرأة من أهل اليمن، قالوا: بغت، قالت: إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل يرمي فيَّ مثل الشهاب، فقال عمر: يمانية نؤوم شابة، فخلى عنها ومتعها. وعند البيهقي ٨/ ٢٣٦ من وجه آخر: عن النزال بن سبرة قال: إنا لَبِمَكَّة، إذ نحن بامرأة اجتمع عليها الناس حتى كاد أن يقتلوها وهم يقولون: زنت زنت فأتى بها عمر ابن الخطاب ﵁ وهي حبلى وجاء معها قومها فأثنوا عليها بخير فقال عمر: أخبريني عن أمرك قالت: يا أمير المؤمنين كنت امرأة أصيب من هذا الليل فصليت ذات ليلة ثم نمت وقمت ورجل بين رِجْلَيَّ فقذف فيَّ مثلَ الشهاب، ثم ذهب فقال عمر ﵁: لو قتل هذه مَنْ بين الجبلين أو بين الأخشَبين لعذبهم الله، فخلى سبيلها وكتب إلى الآفاق: أن لا تقتلوا أحدًا إلا بإذني، قال الألباني في الإرواء ٨/ ٣١ عقب الحديث: وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى. (٢) الحاوي ١٣/ ٢٢٧. (٣) لم أجد كلام الأوزاعي هذا عند غير المصنف، بعد طول البحث. والله المستعان. (٤) التفريع ٢/ ٢٢٤. قال ابن المواز: وقد قتل أبو عبيدة ذميًّا استكره مسلمة، وقد قال سحنون عن ابن القاسم في العتبية: إذا اغتصب النصراني حرة مسلمة قتل وروي =