قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (١).
قال عبد الله: "ومن استؤجر على حمل شيء فسقط منه فلا ضمان عليه" (٢).
قال أبو حنيفة: يضمن المستأجر (٣).
قال عبد الله: "ومن تكارى إلى الحج فمات المكترى فإن الكرى لازم له، وعلى وليه أن يكتري مثله في الخفة والحال" (٤).
قال أبو حنيفة: يفسخ الكِرى ويكون للحمال كرى السلامة (٥).
قال عبد الله: ومن أكرى رجلًا إلى الحج فأخلفه فسخ الكرى، وأما غير الحج فله حمولة (٦).
قال الشافعي: الكِرى لازم في الحج وغيره (٧).
قال أبو حنيفة: هما سواء يفسخ ذلك كله بالعذر (٨).
قال عبد الله: "وليس للأجير على الداعي ضمان ما هلك من غنمه" (٩).
(١) أسنى المطالب ٤/ ٨٠، روضة الطالبين ٩/ ٣٣٨.(٢) المدونة ٣/ ٤٢٧، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦/ ٣٨٥.(٣) المبسوط ١٦/ ٢٦، البحر الرائق ٨/ ١٧، مجمع الضمانات ١/ ٩٢.(٤) التفريع ٢/ ١٨٨، الكافي ٢/ ٧٥١.(٥) الحجة ٣/ ٣٧.(٦) التفريع ٢/ ١٨٨ - ١٨٩، الكافي ٢/ ٢٥٧، التاج والإكليل ٥/ ٤٣٧.(٧) الحاوي ٤/ ٢٠ - ٤/ ٢٦١، وما بعده.(٨) المبسوط ١٦/ ٣٣.(٩) التفريع ٢/ ١٨٧، والقول في ذلك قول الراعي مع اليمين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute