قال عبد الله: "والتمر كله وألوانه صنف واحد، والزبيب كله وألوانه صنف واحد، والقِطْنِيَّة (١) كلها أصناف مختلفة إلا الحمص واللوبيا فإنه صنف" (٢).
قال أبو حنيفة: اللوبيا صنف والحمص صنف (٣).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في الحمص واللوبيا (٤).
قال عبد الله: "والجُلْبَان (٥) والبسيلة صنف واحد" (٦).
قال أبو حنيفة: الجلبان صنف والبسيلة صنف (٧).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في الجلبان والبسيلة (٨).
قال عبد الله: "والذرة صنف والدخن صنف، ولا يجوز التمر بالرطب، ولا متفاضلا، ولا مثلًا بمثل" (٩).
قال أبو حنيفة: لا بأس بالتمر بالرطب يدًا بيد (١٠).
(١) القطنية: هي القطانى كالعدس والحمص واللوبيا.(٢) الموطأ ١/ ٢٧٥.(٣) الجوهرة النيرة ٢/ ٢٠٣.(٤) الحاوي ٣/ ٢٤١.(٥) حب من القطاني.(٦) الاستذكار ٥/ ٣٩١، البيان والتحصيل ٧/ ٣٩١، وقال بن القاسم وأشهب: الجلبان والبسلة صنف واحد، والحمص واللوبياء صنف واحد، وما عدا ذلك من القطاني فأصناف مختلفة.(٧) عمدة القاري ١٤/ ٥٧.(٨) الأم ٢/ ٣٦، الإقناع ١/ ٢١٤، المجموع ٥/ ٤٩٦.(٩) إرشاد السالك ص ١٣٨.(١٠) الجوهرة النيرة ٢/ ٣١١، المحيط البرهاني ٦/ ٣٥٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute