وقال الأوزاعي في الشركة والتولية قال: أما فيما يكال أو يوزن فلا يصلح، وأما في الدواب وأشباه ذلك فلا بأس به (٣).
قال عبد الله:"ومن أسلف (٤) رجلًا طعامًا فحل فلا يأخذ بعضه ويقبل البعض"(٥).
قال أبو حنيفة: لا بأس أن يقبل من بعض (٦).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٧).
قال عبد الله:"ومن باع رجلًا طعامًا إلى أجل، ثم أعطاه ثمنه طعامًا فلا يصلح ذلك (٨)، إلا أن يكون مثل طعامه بعينه في كيله وجودته"(٩).
(١) الهداية ٣/ ٧٥، الجوهرة النيرة ٢/ ٣٣٢، شرح فتح القدير ٧/ ١٠١. (٢) معرفة السنن ١٠/ ٩٨، المجموع ١٤/ ٦٦. (٣) التمهيد ١٦/ ٣٤٥. (٤) أي: أقرض، لأن القرض بلغة الحجاز يسمى سلفًا. (٥) الاستذكار ٦/ ٥١٦، التاج الإكليل ٤/ ٣٨٨، البيان والتحصيل ٧/ ٧٧، وفي المدونة ٣/ ١٧٧، قلت: أرأيت إن أقرضت رجلًا طعامًا إلى أجل أيجوز أن أبيعه منه قبل محل الأجل وأقبض الثمن؟ قال: نعم لا بأس به، وقال ابن القاسم: سمعت مالكًا قال في رجل أقرض رجلًا طعاما إلى أجل، فلما حل الأجل قال له غريمه: بعني طعامًا أقضيك. قال: إن ابتاع منه بنقد فلا بأس به، وإن ابتاع بدين فلا خير فيه. (٦) المحيط البرهاني ٧/ ٢٨٩، حاشية ابن عابدين ٥/ ١٦٣. (٧) الأم ٣/ ٧٥، الحاوي ٥/ ٢٣٣. (٨) لأن الاتفاق كان على الثمن، وليس الطعام. (٩) الاستذكار ٦/ ٣٨٥، الكافي ٢/ ٦٤٤، المدونة ٣/ ٨٢، جامع الأمهات ص ٣٥٣.