قال عبد الله:"ولا بأس أن تلبس الخَزَّ الأسود والأبيض، ولا تلبس ملونًا إلا بسواد، وتلبس الأحمر والسابوي والشطوي الرقيق والحرير الأبيض "(١).
قال أبو حنيفة: لا تلبس ثوبًا لزينة وإنما شأنها التقشف (٢).
قال ابن عبد الحكم:"وتلبس من البياض ما شاءت، وعلى النصرانية الإحداد على زوجها المسلم"(٣).
قال أبو حنيفة: لا حداد على نصرانية (٤).
قال عبد الله:"ومن اشترى أمة تحيض فلا يقربها حتى تحيض حيضة، ولا يتلذذ منها بشيء، ومن اشترى أمة حاملًا فلا يقربها حتى تضع حملها"(٥).
(١) المدونة ٣/ ٧٣، الرسالة ص ١٥١، التفريع ٢/ ١٢٠، المنتقى ٣/ ٣٤٢، تفسير القرطبي ٣/ ١٧٩، منح الجليل ٤/ ٣٨٩، جامع الأمهات ١/ ٣٢٥، حاشية العدوي ٢/ ١٩٥، قال مالك في المدونة: ولا تلبس خزًّا ولا حريرًا مصبوغًا ولا ثوبًا مصبوغًا بزعفران ولا عصفر ولا خضرة ولا غير ذلك. (٢) المبسوط ٦/ ١٠٥، الاختيار لتعليل المختار ٣/ ١٩٣، الجوهرة النيرة ٤/ ٣٠٣، اللباب ١/ ٢٨٩، تحفة الفقهاء ٢/ ٢٥٢، البحر الرائق ٤/ ١٦٣، بدائع الصنائع ٣/ ٢٠٨. (٣) المدونة ٢/ ٨، قال ابن بطال ٧٥٠٧: واختلف قول مالك فى الكتابية هل يلزمها الإحداد على زوجها المسلم، فروى عنه أشهب أنه لا إحداد عليها، وهو قول ابن نافع … وكيف يكون عليها الإحداد مع ما فيها من الشرك، وما تترك من فرائض الله أعظم من ذلك، وروى أيضًا عن مالك أنه قال: عليها الإحداد، وهو قول الليث، والشافعى، وأبى ثور. قلتُ: وبهذه الرواية يقول ابن عبد الحكم. (٤) شرح فتح القدير ٤/ ٣٤٠. (٥) المدونة ٢/ ٣٧٦، مواهب الجليل ٥/ ٥١٦، قال ابن عبد البر في التمهيد ٣/ ١٣٤: وجواز الوطء بملك اليمين مقيد بمعان في الشريعة؛ منها: أنه لا يدخل في ذلك =