طلق المريض امرأته البتة فإنها ترثه ولا يرثها" (١).
قال أبو حنيفة: ترثه ما كانت في العدة (٢).
قال الشافعي: إذا طلق المريض امرأته البته فلا ترثه، ولا يرثها (٣).
قال عبد الله: "وعدتها عدة المطلقة (٤)، ومن طلق امرأته وكتمها رجعَتَهُ إياها فهو أحق بها ما لم تتزوج ويدخل بها زوجها" (٥).
قال الشافعي: زوجها الأول أحق بها وإن تزوجت زوجًا آخر فهو باطل وزوجها الأول أحق بها (٦).
قال عبد الله: "ويطلق الحر الأمة ثلاثًا وتعتد ثلاثًا" (٧).
قال أبو حنيفة: يطلقها بطلقتين فتعتد حيضتين (٨).
(١) الرسالة ص ٩٣. (٢) المبسوط ٦/ ٢٧٨. (٣) الحاوي ٨/ ١٥٢. (٤) أي زوجة المريض المطلقة كما في النص السابق. (٥) وإن دخل بها زوجها الثاني فلا سبيل للأول لأنه لم يعلمها بالمراجعة. انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي ١/ ٥٧٩ - ٥٨٠. (٦) الأم ٥/ ٢٤٥، مسند الشافعي ص ٢٩٣، السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٣٧٣. (٧) الاستذكار ٦/ ١٧٦ - ١٧٧، قال ابن عبد البر: ذهب مالك والشافعي إلى أن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، قال: وهو قولى سعيد بن المسيب وجمهور فقهاء الحجاز أن الله ﷿ أضاف الطلاق إلى الرجالى لقوله: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [البقرة ٢٣١ و ٢٣٢]. (٨) قال محمد بن الحسن في الموطأ ٢/ ٤٨٠: قد اختلف الناس في هذا فأما ما عليه فقهاؤنا فإنهم يقولون: الطلاق بالنساء والعدة بهن؛ لأن الله ﷿ قال: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] فإنما الطلاق للعدة، فإذا كانت الحرة وزوجها عبد فعدتها ثلاثة قروء وطلاقها ثلاثة تطليقات للعدة، كما قال الله ﵎، وإذا كان الحر تحته الأمة =