قال أبو حنيفة: لا يكون صداق أقل من أربعة دنانير أو عشرة دراهم (١).
قال الشَّافِعِي: الصداق ما يرضى به الأهلون وما له قيمة، فإِن قل فهو جائز (٢).
الأَوْزَاعي أيضًا: الصداق ما تراضيا عليه الزوجان من قليل أو كثير (٣).
قال أحمد بن حَنْبَل: الصداق ما تراضيا عليه الأهلون، وكره النِّكاح على القرآن وقال: أناس يقولون: عَلَى أَن يعلِّمَها، يضعونها على هذا وليس هذا في الحديث (٤).
قال إِسحاق كما قال (٥)، وقال إِسحاق: وإِذا تزوجها على ما معه من القرآن جاز النِّكاح، وليس لها الصداق كما سن النبي ﷺ في نسائه وبناته (٦).
(١) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٢٥، عمدة القاري ١٨/ ٤٠٠، قال ابن هُبَيْرَة في اختلاف الأئمة ١/ ١٥٢، واختلفوا هل يقدر أقل الصداق أم لا؟ فقال مالك وأبو حنيفة: يقدر بما يقطع به السارق مع اختلافهما في قادره، فهو عند أبي حنيفة عشرة دراهم أو دينار، وعند مالك ربع دينار أو ثلاث دراهم. (٢) الأم ٧/ ٢٦٧، الحاوي ٩/ ٣٩٧. (٣) فتح الباري لابن حجر ٩/ ٢٠٩. (٤) مسائل الإِمام أحمد رواية عبد الله ص ٣٥١، مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق برقم ٨٨١ ورقم ٨٨٢، المغني ٨/ ٧. (٥) مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق ٤/ ١٥٠٧. (٦) أي كان يسمي لهن صداقًا، ولم يخل زواج بناته ونسائه من ذكر الصداق. ومما وَرَد في ذلك ما في صحيح مسلم ٣٥٥٥: عن أبى سَلَمَة بن عبد الرحمن أنَّه قال: سألت عائشة زوج النَّبِيّ ﷺ كم كان صداق رسول الله ﷺ، قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًّا، قالت: أتدرى ما النش؟ قال: قلت: لا، قالت: =