قال عبد الله:"ويعتق على الرجل من قرابته إِذا ملكهم الولد والوالدان والإِخوة والأخوات من جميع الجهات، وولد الولد والجد والجدات بعدوا أو قربوا، ولا يعتق عم، ولا عمة، ولا خال، ولا خالة، ولا ابن الأخ إِلَّا من نسب، ولا من رضاع"(١).
قال أبو حنيفة: يعتق عليه العم والخال وغير ذلك من كل ذي رحم محرم (٢).
قال الشَّافِعِي: ولا يعتق إِلَّا الولد وولد الولد وإِن سلفوا من البنين والبنات، والأجداد وإِن بعدوا (٣).
قال عبد الله:"ويعتق عليه من سميت حين يملكهم بغير سلطان، ومن ملك ورث ذا قرابة له ممن يعتق عليه، فإِنَّه لا يعتق عليه إِلَّا قدر ما ورث منه فقط"(٤).