قال الشَّافِعِي: له أَن يؤاجرها ويزوجها، ومالها لسيدها ولورثته من بعده (١).
قال عبد الله:"وإِذا جرحت أم الولد جرحًا فليس لسيدها أَن يسلمها ولكن بفتكها بجنايتها، ويخرج مكان ذلك قيمتها ليس عليه أكثر من ذلك وهي في حدودها وجراحها وجميع حالها، وفي موتها وحياتها حال أمة حتَّى تعتق"(٢).
وللشافعي ﵁ في هذه المسألة قولان أحدهما: أَن أم الولد إِذا جنت فعلى السيد الأقل من قيمتها أو جنايتها، فإِن عادت فجنت شرك المجني عليه الثاني الأوَّل في القيمة، ثمَّ هكذا كلما جنت، والقول الآخر أَن على سيدها الأقل من قيمتها أو جنايتها، ثمَّ هكذا كلما جنت (٣).