قال الشافعي: إن ذبح قبل وقت النحر أعاد (١).
قال عبد الله: "ولا يضحي أحد بليل" (٢).
قال أبو حنيفة: إن ضحى بليل أجزأه (٣).
قال الشافعي (٤) وإسحاق بن راهويه (٥) مثل قول أبي حنيفة.
قال عبد الله: "ويجب للرجل أن يأكل من أضحيته فمن لم يأكل فلا بأس، ولا تباع أُهُبُ (٦) الضحايا، ولا شيء من لحومها" (٧).
قال الأوزاعي: ولا بأس أن يبتاع بثمن جلد الأضحية منخلًا أو غربالًا (٨).
قال أحمد بن حنبل في جلد الأضحية: لا بأس أن يباع ويتصدق بثمنها ويوهب وينتفع به (٩).
قال ابن عبد الحكم: "والأيام التي يضحي فيها يوم النحر ويومان
(١) أي: قبل وقت صلاة الإمام انظر: الحاوي ١٥/ ٨٦، الإقناع ٢/ ٥٩١.(٢) متن الرسالة ص ٧٩، المعونة ١/ ٤٤٠.(٣) حاشية ابن عابدين ٦/ ٣١٢.(٤) الحاوي ١٥/ ٨٤.(٥) موسوعة فقه إسحاق بن راهويه ص ١٣٠.(٦) أهُب: بضَمَّتَيْن جمع الْإهَابُ وهو: الْجلْدُ غَيْرُ المَدْبُوغ. المغرب في ترتيب المعرب ١/ ٨٦.(٧) التفريع ١/ ٣٩٣، النوادر والزيادات ٤/ ٣٢٢، المعونة ١/ ٤٤١.(٨) موسوعة فقه الإمام الأوزاعي ١/ ٦١٠.(٩) مسائل الإمام أحمد برقم ٢٨٨٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute