ولا العَجْفَاء التي لا تنقى (١)، ويتَّقي العيب كله (٢)، والسلامة في ذلك أفضل، وإن ضحى الرجل عنه وعن أهل بيته بكبش أجزأه عنه (٣).
قال أبو حنيفة: لا يجزئ إلا كبشًا عن كل نفس (٤).
وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: كبشًا كبشًا عن كل نفس (٥).
قال عبد الله:"ويستحب كبشًا عن كل نفس لمن يقدر عليه، ولا يشترك القوم في الأضحية، يخرجون الثمن ويقسمون اللحم"(٦).
قال أبو حنيفة: يشترك في الإبل والبقر، ولا يشترك في الغنم (٧).
قال الأوزاعي (٨) والشافعي (٩) مثل قول أبي حنيفة.
(١) العَجْفَاء: المهزولة من الغنم وغيرها، التي لا تنقى أى ليس فيها نقي وهو المخ، والمعنى: لا مخ لها لضعفها وهزالها. (٢) لحديث البراء بن عازب ﵁ الذي أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٨٢ وأحمد ٤/ ٢٨٤، والنسائي ٤٣٧١، وابن ماجه ٣١٤٤، بسند صحيح أن رسول الله ﷺ قال: أربع لا تجزئ: العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. قال ابن عبد البر: أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمع عليها لا أعلم خلافًا بين العلماء فيها، ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها. انظر: الاستذكار ٥/ ٢١٥. (٣) التفريع ١/ ٣٩٠، المعونة ١/ ٤٣٩، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٧/ ٢٤. (٤) شرح معاني الآثار ٨/ ٣٤٥. (٥) الحاوي ١٥/ ٩٧، روضة الطالبين ٣/ ١٩٨. (٦) مواهب الجليل ٤/ ٣٦٤. (٧) الجوهرة النيرة ٥/ ٢٩٧، البحر الرائق ٨/ ٢٠١، اللباب ١/ ٣٥٠. (٨) موسوعة فقه الأوزاعي ١/ ٦٠٨. (٩) الحاوي ١٥/ ٦٧، الإقناع ص ١٨٤، المجموع ٨/ ٣٩٨ - ٣٩٩.