قال الشافعي: يقتل الرهبان أهل الصوامع والديارات والأُجراء كلهم (١).
قال عبد الله:"ولا يقتل النساء، ولا الصبيان، ولا شيخ"(٢).
قال الشافعي: يقتل الشيخ الفاني، قد قتل دريد بن الصمة وهو ابن عشرين ومائة سنة" (٣).
قال عبد الله: "ولا يقاتل العدو حتى يدعوا إلى الإسلام، إلا أن يعجلوا عن ذلك، فإذا ارتهن المسلمون من المشركين رهائن فأسلموا في أيديهم فليردوهم" (٤).
قال الشافعي: لا يردوهم إلى أرض الشرك (٥).
قال عبد الله: "ولا بأس بقتال اللصوص ومناشدتهم" (٦).
(١) انظر: الحاوي في فقه الشافعي ١٤/ ١٩٣. (٢) التلقين ١/ ٩٣. (٣) وفي قتل الشيخ الفاني عند الشافعي قولان: أحدهما: يجوز قتلهم: لأنهم من جنس مباح القتل، ولأنهم كان رأيهم وتدبيرهم أضر علينا من قتال غيرهم، فعلى هذا لا يقرون في دار الإسلام إلا بجزية. والقول الثاني: أنه لا يجوز قتلهم؛ لأن القتل للكف عن القتال، وقد كفوا أنفسهم عنه، انظر: الحاوي ١٤/ ٣١٠، التنبيه ١/ ٢٣٧، المجموع ١٩/ ٤٠٤، ثم قال الماوردي ١٤/ ١٩٢: قال الشافعي: "في كتاب حكم أهل الكتاب: وإنما تركنا قتل الرهبان اتباعًا لأبي بكر الصديق ﷺ، وقال في كتاب السير: ويقتل الشيوخ والأجراء والرهبان، قتل دريد بن الصمة ابن خمسين ومائة سنة في شجار لا يستطيع الجلوس فذكر ذلك للنبي ﷺ فلم ينكر قتله. (٤) المعونة ١/ ٤١٠. (٥) الحاوي ١٣/ ١٢٤، المجموع ١٩/ ٢٠٠. (٦) التفريع ١/ ٣٦٢.