فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسلمون] (١) فصاحبه أولى به ما لم يقسم، فإن قسم فهو أولى به بثمنه إن شاء (٢).

قال الشافعي: صاحبه أولى به قسم أو لم يقسم، فإن وقع في سهم رجل أخذه صاحبه بلا ثمن، وعوض الإمام الذي وقع في سهمه من سهم النبي ﷺ خمس الخمس (٣).

قال عبد الله: "ولا بأس بأكل الطعام وذبح الماشية بأرض العدو، ومن مات واصلًا في أرض العدو فلا سهم له إذا مات قبل القتال" (٤).

قال أبو حنيفة: إذا دارت، ثم مات فله سهمه قاتل أو لم يقاتل (٥).

قال عبد الله: "فإن قاتل فقتل، ثم غنم المسلمون فله سهم، ومن حضر القتال وهو مريض فله سهمه، وللفارس سهم وللفرس سهمان، ولا يسهم إلا لفرس واحد" (٦).

قال أبو حنيفة: للفارس سهم وللفرس سهم (٧)، ولا يسهم إلا

لفرسين (٨).


(١) سقطت هذه الجملة من الأصل، فاستدركتها من التفريع ١/ ٣٥٨.
(٢) التفريع ١/ ٣٥٨، الكافي ١/ ٤٧٣، الذخيرة ٣/ ٤٣٤.
(٣) الأم ٤/ ٢٦٧، الحاوي ١٤/ ٢١٦.
(٤) المعونة ١/ ٣٩٩، الذخيرة ٣/ ٤٢٦.
(٥) الاختيار لتعليل المختار ٤/ ١٣٩، الفتاوى الهندية ٢/ ٢٠٨.
(٦) التفريع ١/ ٣٦٠، التمهيد ٢٤/ ٢٣٧.
(٧) شرح معاني الآثار ٣/ ٣١٠.
(٨) هذا ليس قول أبي حنيفة بل هو قول أبي يوسف، وأما أبو حنيفة ومحمد فقالا: لا يسهم إلا لفرس واحد، مثل قول مالك. والله أعلم. انظر: الجوهرة النيرة ٦/ ١٠٩، الاختيار لتعليل المختار ٤/ ١٣٨.

<<  <   >  >>