المسلمون] (١) فصاحبه أولى به ما لم يقسم، فإن قسم فهو أولى به بثمنه إن شاء (٢).
قال الشافعي: صاحبه أولى به قسم أو لم يقسم، فإن وقع في سهم رجل أخذه صاحبه بلا ثمن، وعوض الإمام الذي وقع في سهمه من سهم النبي ﷺ خمس الخمس (٣).
قال عبد الله:"ولا بأس بأكل الطعام وذبح الماشية بأرض العدو، ومن مات واصلًا في أرض العدو فلا سهم له إذا مات قبل القتال"(٤).
قال أبو حنيفة: إذا دارت، ثم مات فله سهمه قاتل أو لم يقاتل (٥).
قال عبد الله:"فإن قاتل فقتل، ثم غنم المسلمون فله سهم، ومن حضر القتال وهو مريض فله سهمه، وللفارس سهم وللفرس سهمان، ولا يسهم إلا لفرس واحد"(٦).
قال أبو حنيفة: للفارس سهم وللفرس سهم (٧)، ولا يسهم إلا
لفرسين (٨).
(١) سقطت هذه الجملة من الأصل، فاستدركتها من التفريع ١/ ٣٥٨. (٢) التفريع ١/ ٣٥٨، الكافي ١/ ٤٧٣، الذخيرة ٣/ ٤٣٤. (٣) الأم ٤/ ٢٦٧، الحاوي ١٤/ ٢١٦. (٤) المعونة ١/ ٣٩٩، الذخيرة ٣/ ٤٢٦. (٥) الاختيار لتعليل المختار ٤/ ١٣٩، الفتاوى الهندية ٢/ ٢٠٨. (٦) التفريع ١/ ٣٦٠، التمهيد ٢٤/ ٢٣٧. (٧) شرح معاني الآثار ٣/ ٣١٠. (٨) هذا ليس قول أبي حنيفة بل هو قول أبي يوسف، وأما أبو حنيفة ومحمد فقالا: لا يسهم إلا لفرس واحد، مثل قول مالك. والله أعلم. انظر: الجوهرة النيرة ٦/ ١٠٩، الاختيار لتعليل المختار ٤/ ١٣٨.