قال أحمد بن حنبل: من غسل ميتا فليس عليه غسل وعليه الوضوء (١).
قال أحمد بن حنبل والأوزاعي مثل قول ابن عبد الحكم: تغسل المرأة زوجها ويغسل الرجل امرأته (٢).
قال إسحاق بن راهويه مثل ذلك (٣).
قال عبد الله:"وليس في كفن الميت حد ويستحب الوتر (٤) ".
قال الأوزاعي: يغتسل من غسل الميت أحب الينا، ولا بأس أن يكفن فيما لبس (٥).
قال سفيان الثوري: تكفن المرأة في خمسة أثواب في درع وخمار ولفافة وخرقة ومنطق، والمنطق بينهما إزار. ويكفن الرجل في ثلاثة أثواب وثوبان يجزيان (٦).
= أحرى أن لا يكون على من مسه طهارة. ومما يدل على ذلك حديث ابن عباس مرفوعًا: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. صحيح الجامع ٥٤٠٨. وصح عن ابن عمر قوله: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لايغتسل. والله أعلم. (١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ٧٩١. (٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال ٣/ ٢٥٨، مسائل الإمام أحمد ١/ ١٣٦، رواية ابنه عبدالله. (٣) الاستذكار ٣/ ١١. (٤) التمهيد ٢٢/ ١٤٢، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٣/ ٢٥٩. (٥) لم أقف عليه، لكنه أيضا قول أبي حنيفة. (٦) سنن الترمذي ٣/ ٣٢٢، قال سفيان الثوري: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب إن شئت =