قال أبو حنيفة: في الركاز: دفن الجاهلية وغير ذلك فيه الخمس، والمعادن أيضًا فيها الخمس إذا أصيب على المكان فإن أقام المال بعد ذلك حينًا ففيه الزكاة (٢).
* * *
= ففيها الخمس لأنها ركاز، وهي دفن الجاهلية عند جماعة العلماء. (١) المدونة ١/ ٣٤٠، التمهيد ٧/ ٣٢، وقد ذهب مالك ﵀ إلى وجوب الزكاة في هذه الأصناف، وهي: دفن الجاهلية أي ما يصاب فيه من الجوهر والحديد والرصاص والنحاس واللؤلؤ والياقوت وجميع الجواهر؛ فيه الخمس، وذلك في أول الأمر ثم رجع عن ذلك فقال: لا أرى فيه شيئًا لا زكاة ولا خمسًا، قال ابن القاسم: ثم كان آخر ما فارقناه عليه أن قال: الخمس فيه. (٢) الحجة على أهل المدينة ١/ ٤٢٨.