[قال عبدالله](٣): ومن ضَحكَ في الصَّلاة أعادها، ولا وضوء عليه (٤).
قال أبو حنيفة: يتوضأ من الضحك كوضوء الصَّلاة (٥).
قال الأَوْزَاعي (٦) وسفيان الثَّوْري (٧): إِذا ضحك الرجل في الصَّلاة فقهقه (٨) أعاد الوضوء والصلاة.
= منهما. والله أعلم. (١) المدونة ١/ ١٦٠، الاستذكار ٢/ ٢٨٧، الذخيرة ٢/ ٧٧، التاج والإِكليل ١/ ٤٦٣، مواهب الجليل ٢/ ١٣١، منح الجليل ١/ ٢٠٦. (٢) مراقي الفلاح ص ١٤٣، المبسوط ١/ ٧٠، البحر الرائق ١/ ٣٧٥، تبيين الحقائق ١/ ١٣٦. (٣) ما بين المعكوفين سقط في الأصل. (٤) متن الرسالة ص ٢٣٩/ ٣١٦، الفواكه الدواني ١/ ٢٨، شرح الخرشي ٤/ ١٣٩. (٥) الجوهرة النيرة ١/ ٢٨، تبيين الحقائق ١/ ٤٨، البحر الرائق ١/ ٤٣، فتح القدير ١/ ٨٠، والقهقهة تبطل الصَّلاة والوضوء عند أبي حنيفة ومحمد ولا تبطل عند أبي يوسف. والله أعلم. (٦) الأوسط لابن المنذر ١/ ٢٢٦، مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٥، شرح البخاري لابن بطال ١/ ٢٧٤، وكان الأوزاعي يقول كقول مالك والشافعي وأحمد في أَن الضحك لا ينقض الوضوء ثمَّ رجع بعد ذلك فقال كما قال الثَّوْري. (٧) الأوسط لابن المنذر ١/ ٢٢٦، شرح البخاري لابن بطال ١/ ٢٧٤، الاستذكار ١/ ٢٣٢. (٨) والقهقهة ما يكون مسموعًا له ولجاره، والضحك ما يكون مسموعًا له دون جاره، والتبسم ما لا يكون مسموعًا له مطلقًا.