يؤخروا عن ذلك، وآخر وقتها أن يكون [ظل] كل شيء مثليه" (١).
قال الشافعي: لا يؤخر العصر (٢).
قال الأوزاعي في وقت العصر: إذا دخلت الساعة العاشرة، ثم تقام الصلاة وذلك لثلاث ساعات يبقين من النهار وهو ربع النهار الآخر (٣).
قال ابن عبد الحكم: "ووقت صلاة المغرب غيبوبة الشمس وقتًا واحدًا لا تؤخر عنه" (٤).
قال سفيان الثوري في المغرب: إن حبسكم عذر في السفر فأخرتها إلى مغيب الشفق فلا بأس به (٥).
قال عبد الله: "ووقت صلاة العشاء الآخرة؛ غيبوبة الشفق، وهي الحمرة التي تكون في المغرب بعد مغيب الشمس (٦)، وآخر وقتها ثلث
(١) انظر هذا النص بحروفه: التمهيد ٣/ ٢٧٧، وقد صرح ابن عبد البر بأن ابن عبد الحكم وابن القاسم نقلا ذلك عن مالك ﵀. وانظر أيضا: الرسالة ١/ ٢٤، التلقين ١/ ٣٨، المواهب الجليل ٢/ ١٢. (٢) الأم ١/ ٧٣، الحاوي في فقه الشافعي ٢/ ١٧، التنبيه ١/ ٢٤، حلية العلماء ٢/ ١٥، اللباب ١/ ٩٨. (٣) انظر مذهب الأوزاعي: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٣١، المغني ١/ ٤١٨. (٤) المدونة ١/ ١٥٦، التفريع ١/ ٢١٩، النوادر والزيادات ١/ ١٥٣، المعونة ١/ ٧٩، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١/ ٢٠٩، قال ابن عبد البر: وقد أجمع المسلمون على تفضيل تعجيل المغرب مَن قال إن وقتها ممدود إلى مغيب الشفق ومن قال إنه ليس لها إلا وقت واحد، كلهم يرى تعجيلها أفضل. انظر: التمهيد ٤/ ٣٤٢. (٥) التمهيد ٨/ ٨٤، المجموع ٣/ ٣٤، المغني ١/ ٤٢٤. (٦) التمهيد ٨/ ٩١، وما بعده. الرسالة ١/ ٢٤، الفواكه الدواني ١/ ٢٠، قال ابن عبد البر: وأجمعوا على أن وقت العشاء الآخرة للمقيم مغيب الشفق والشفق الحمرة التي تكون في المغرب تبقى في الأفق بعد مغيب الشمس هذا قول مالك والشافعي=