(١) يُنظر: "المدونة" (٣/ ١٧٠)، حيث قال: "قلتُ: فلو كان لي على رجلٍ دينٌ فاشتريت به ثمرته هذه التي في رؤوس النَّخل بعدما حل بيعها، أو زرعه بعد ما استحصد؟ قال: قال مالك: إذا كان حين أزهت، أو أرطبت فلا ينبغي". (٢) يُنظر: "الكافي"؛ لابن عبد البر (٢/ ٨٨٠)، حيث قال: "وأجاز أشهب من هذا الباب كل ما شرط في قبضه سكنى دار، أو غيرها، أو جذاذ ثمرة بعد بدو صلاحها، وإن لم يقبض جميعه". (٣) يُنظر: "الكافي"، لابن عبد البر (٢/ ٧٨٣)، حيث قال: "ومن أصحاب مالك طائفة منهم أشهب، ومحمد بن مسلمة، لا يرون هذا من باب الدَّين بالدَّين، وهو القياس عندي". (٤) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي" (٣/ ١٧٧)، حيث قال: " (وبدؤه) أي الصلاح (في بعض حائط)، ولو في نخلة (كافٍ في) صحة بيع (جنسه) في ذلك الحائط، وفي مجاوره مما يتلاحق طيبه بطيبه عادةً، لا في جميع حوائط =