نوع هذا الدم؟ فهي تَعْرف أمور النساء؛ لكونها واحدةً منهن فهي امرأة، هذا أولًا.
وأما ثانيًا: فلكونها خبيرةً في هذه الأمر باعتبار أنها زوج رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، وقد كانت تسأل رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ولا شك أنها من أعلم النساء في هذا الأمر؛ لمُلَاصقتها لرسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، ومُلَازمتها له حتى وفاته.
وَجْه التعارض الظاهري بين حديث أم عطية -رضي الله عنها- وحديث عائشة -رضي الله عنها-: سَبَق في حديث أُمِّ عطية -رضي الله عنها- قولها:"كنَّا لا نعدُّ الصُّفرة والكدرة -يعني: فِي زَمَن رسول اللّه- بعد الغَسل شيئًا"(١).
وعليه: فليست الصُّفْرَةُ وَالكُدْرَةُ بحيضٍ.
وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-: بيان أن الصُّفْرَة وَالكُدْرَة من الحيض، وقد منعتهنَّ عائشة -رضي الله عنها- من الصَّلاة حتى يرين القصة البيضاء.
دَفْع التَّعارض الظاهري بين حديث أم عطية -رضي الله عنها- وحديث عائشة -رضي الله عنها-:
نَذْكر هنا أثرًا -صحَّحه العلماء، وقالوا: إن إسناده جيد عن عائشة -يَرْبط بينهما، ويزول به الإشكال؛ فهو يبين مراد عائشة بقولها:"لَا تَعْجَلْنَ" بأن ذلك في حالة معينة؟ ففيه:"إذا رأت المرأة الدم -يعني: دم الحيض- فلتُمْسك عن الصلاة حتى ترى بياض القصة، فإن كان كَذَلك، فلتَغْتسل ولتصلِّ، فإن رأت صفرةً أو كدرةً فلتتوضَّأ ولتصلِّ"(٣).
(١) تقدم تخريجه. (٢) أخرجه مالك في "الموطإ" (١/ ٥٩ رقم ٩٧) وعلقه البخاري (١/ ٧١). (٣) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (١/ ٤٩٩) عن عائشة أنها قالت: إذا رأت المرأة الدم، =