(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٤٠)؛ حيث قال: "مذهب أهل الظاهر إلى أن ركوبه جائز من ضرورة وغير ضرورة". (٢) مذهب الأحناف، يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٤/ ٤٩٢)، حيث قال: " (ومن ساق بدنة فاضطر إلى ركوبها ركبها، وإن استغنى عن ذلك لم يركبها) ". ومذهب المالكيَّة، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ١٩٤)، حيث قال: " (وندب عدم ركوبها بلا عذر) ش: قال سند: وهو مقيد بشرط سلامتها، فإن تلفت بركوبه ضمنها قال: ولا يركبها بيحمل ولا يحمل عليها متاعا، وإنما يفعل من ذلك ما دعت الحاجة إليه، وقال ابن عبد السلام: ركوب الهدي لضرورة جائز، ولغير ضرورة المشهور كراهته، والقول الثاني: جوازه ما لم يكن ركوبا فادحًا". =