مراده بأثر عبد اللَّه بن عباس -رضي اللَّه عنهما- هذا هو قوله:"من ترك نسكًا فعليه دم"، وفي رواية:"أنه يريق دمًا"(١). يعني: يذبح. وهو أثر موقوف على ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-؛ أي: هو قول له، وأما الحديث المرفوع إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك فضعيف (٢).
فدليل هذه المسألة إذن هذا القول لهذا الصحابي؛ فهل نأخذ به؟
نقول: نعم، نأخذ به؛ لأننا ما وجدنا مَن خالفه من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، والصحابي لا يُقْدِم على قول مثل هذه الأقوال إلا وهو متأكد منه، فهذا القول لابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قد أخذ به العلماء، وقضوا به في كثير من مسائل الحج؛ فالذي لا يبيت بمنى عليه دم بالاستناد لهذا الأثر، وكذلك الذي يترك المبيت بالمزدلفة. . . وهكذا.
فكثيرة هي الأحكام التي جعل العلماء أصلها وقاعدتها هذا الأثر.
(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٥٥٩)، قال: "عن عبد اللَّه بن عباس قال: "من نسي من نسكه شيئًا، أو تركه، فليهرق دمًا". قال أيوب: لا أدري قال: ترك أو نسي". وكذا جاء عند البيهقي والدارقطني بهذا اللفظ، وقال الألباني في "إرواء الغليل" (٤/ ٢٩٩): "ضعيف مرفوعًا، وثبت موقوفًا". (٢) قال ابن الملقن في "البدر المنير" (٦/ ٩١): "هذا الحديث لا أعلم من رواه مرفوعًا بعد البحث عنه، ووقفه عليه هو الذي نعرفه عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه-". وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٢/ ٢٢٩): "وأما المرفوع فرواه ابن حزم من طريق علي بن الجعد عن بن عيينة عن أيوب به، وأعله بالراوي عن علي بن الجعد أحمد بن علي بن سهل المروزي، فقال: إنه مجهول، وكذا الراوي عنه علي بن أحمد المقدسي، قال: هما مجهولان". اهـ. ولم أقف عليه في "المحلى"، لابن حزم.