هذا الحديث مَرَّ بنا في مسائل الوتر:"صلاةُ الليلِ مَثْنَى مثنَى، فإذا خشِيَ أحدُكم. . . "(٣)، وفي رواية:"مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ أَنْ يُدْرِكَكَ الصُّبْحُ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ"(٤).
* قوله: (تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى")؛ أي: تكون وترًا لما قد صلى، سواءٌ صلى أربعًا أو ستًا أو ثماني إلى آخره، كما مرّ بنا فيما مضى.
(١) أخرجه النسائي (١٤٨١)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٦٣٥٦). (٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٩٢)، حيث قال: "روي عن أبي أيوب، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "أربعٌ قبل الظُّهر لا تَسليم فيهن تُفتح لهن أبوابُ السماء""، رواه الطيالسي في "مسنده". (٣) أخرجه البخاري (٤٧٢). (٤) أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٥/ ٦٣).