هذا التَّعليل الذي يَذْكره المؤلِّف لا أرى حَاجةً له؛ لأن الأدلة في هذه المسألة صريحةٌ صَحيحةٌ، فلا تحتمل تأويلًا، بل العموم الذي فيها يَشْمل جميعَ الصلوات.
(١) أَخْرَجه البخاري (٦٣٥) ومسلم (٦٠٢/ ١٥١) عن أبي قَتَادة قال: بينما نحن نُصلِّي مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: "ما شَأْنُكُم؟ "، قالوا: استعجلنا إلى الصلاة؟ قال: "فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فَصلُّوا، وما فَاتَكم فأَتمُّوا". (٢) تقدَّم تخريجه. (٣) وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وقد تقدم. (٤) وهو مذهب الحنفية والمالكية، وقد تقدم.