• مسألة أصولية: عمل أهل المدينة، هل هو حُجَّة أم لا؟
فالمالكية يذهبون إلى أنه حُجَّة، وخالفهم جمهور الفقهاء والأصوليين، وهو الأقوى (٣)؛ فقهاء المدينة جزء من الفقهاء؛ فلا يمكن
(١) يُنْظَر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٣٧٠)، حيث قال: " (و) رخص ندبًا لمزيد المشقة (في جمع العشاءين فقط) جمع تقديم لا الظهرين؛ لعدم المشقة فيهما غالبًا". (٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ١٤٥). (٣) يُنْظَر: "البحر المحيط في أصول الفقه" للزركشي (٦/ ٤٤٠)، حيث قال: "المسألة الرابعة: إجماع أهل المدينة على الانفراد لا يكون حجة، وقال مالك: إذا أجمعوا لم يعتد بخلاف غيرهم. قال الشافعي في كتاب "اختلاف الحديث": قال بعض =