= ومذهب الحنابلة كمذهب المالكية والشافعية. انظر: "المغني"، لابن قدامة (١/ ٣٣٥، ٣٣٦)، وفيه قال: "ولا يكبر المأموم حتى يَفرغ إمامه من التكبير، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّما جُعِل الإمام لِيُؤتمَّ به، فإذا كَبَّر فكبِّروا"، متفق عليه، والركوع مثل ذلك، فإنه إنَّما يركع بعده إلا أنه لا تفسد صلاته بالركوع معه؛ لأنه قَدْ دَخَل في الصلاة، وهاهنا بخلافه، فإن كَبَّر قبل إمامه لم ينعقد تكبيره، وعليه استئناف التكبير بعد تكبير الإمام". (١) تقدَّم تخريجه من حديث أنس. (٢) وهو حديث أبي هريرة في "الصَّحيحَيْن"، وقد سبق.