أي: أنَّ أهل الظاهر (٢) أيدوا ذلك، ورتبوا ذلك على أن المفاضلة بين منفرد صلَّى بعذر، وبين صلاة الجماعة، وليس ذلك على إطلاقه، بل هذا من التأويلات التي ذكرها العلماء أيضًا.
(١) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٣/ ١٠٧) حيث قال: "فصح أن هذا التفاضل إنما هو على صلاة المعذور التي تجوز، وهي دون صلاة الجماعة في الفضل كما أخبر عليه السلام". (٢) تقدَّم قولهم. (٣) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٢/ ٢٩٦) عن عمران بن حصين.