هذا قول مالك (٣)، وهو أيضًا عند الشافعي (٤)، ورواية عند الإمام
(١) تقدَّم. (٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٤٠٨) حيث قال: "واجتمع العلماء على أنه إذا سجد على جبهته وأنفه فقد أدى فرض سجوده". (٣) "التهذيب في اختصار المدونة" للبراذعي (١/ ٢٣٩) حيث قال: "ومن سجد على جبهته دون الأنف فصلاته مجزئة عنده ولا يعيد ولو كان بجبهته قروح تمنعه السجود عليها أومأ ولم يسجد على الأنف". (٤) يُنظر: "الأم" للشافعي (١/ ١٣٦) حيث قال: "وإن سجد على جبهته دون أنفه كرهت ذلك له وأجزأه، لأن الجبهة موضع السجود".