أما حديث عبادة -رضي اللَّه عنه-: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"(٤)، وحديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- الثاني:"من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج"(٥). فقد سبق الكلام عن هذه المسألة وأدلة كل من الحنفية والجمهور وردودهم على بعض، وقد رجحنا رأي الجمهور.
(١) وهو ما ذهب إليه الأحناف كما سبق. (٢) وهو قول الجمهور كما تقدم. (٣) سبق. (٤) تقدَّم تخريجه. (٥) تقدَّم تخريجه. (٦) انظر: "المبسوط"، للسرخسي (١/ ١٩)، وفيه قال: " (ثم قراءة الفاتحة لا تتعين ركنًا في الصلاة عندنا). لنا قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}، فتعيين الفاتحة يكون زيادة على هذا النص، وهو يعدل النسخ عندنا، فلا يثبت بخبر الواحد".