• قال الإمام أبو حنيفة: لا بأس بأن يَستظل المُحْرِم إذا جافى ذلك عن رأسه، فلم يلصقه بشيء لعذر أو غير عذر (٣).
• قال الإمام الشافعي: ويَستظل المُحْرِم على المحمل (٤) والراحلة والأرض بما شاء، ما لم يمس رأسه (٥).
• وقال ابن حزم: وجائز للمحرمين من الرجال والنساء ان يتظللوا في المحامل وإذا نزلوا وهو قول أبى حنيفة، والشافعي، وأصحابنا (٦).
(١) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عبد الرحمن بن الأسود - هو النَّخَعي -. ورجاله ثقات ما عدا جابرًا، هو ابن يزيد الجُعْفي، ضعيف. (٢) في إسناده ضعف: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٤٤٦٨): حدثنا عمر بن أيوب، عن جابر بن زيد بن رفاعة، به. جابر بن يزيد ذَكَره ابن حبان في «الثقات» وقال: أبو هشام الرفاعي - وهو ضعيف - ثقة. (٣) «الحجة على أهل المدينة» (٢/ ٢٧٠). (٤) المَحْمِل، كَمَجْلِسٍ: شِقَّانِ على البعير يُحْمَل فيهما العَديلانِ، والجمع: مَحَامِلُ. كما في «القاموس المحيط» (ص: ٩٨٧). (٥) «الأم» (٢/ ٢٢٣). (٦) «المُحَلَّى» (٧/ ١٩٧).