(أحدهما): الأفضل أن يُحْرِم من دُوَيْرة أهله. نَصَّ عليه في الإملاء.
(الثاني): الأفضل الإحرام من الميقات. نَصَّ عليه «البُويطي» و «الجامع الكبير» للمُزَني.
(وأما) الغزالي فقال في «الوسيط»: لو أَحْرَم قبل الميقات فهو أفضل، قَطَع به في القديم، وقال في الجديد: هو مكروه. وهو متأول، ومعناه أن يتوقى المَخِيط والطِّيب (٣).
(١) «أحكام القرآن» (٣/ ٤٣٢) لابن العربي. (٢) «المُدوَّنة» (١/ ٣٩٦). (٣) أي: إِنْ أَمِن على نفسه من ارتكاب محظورات الإحرام، فدُوَيْرة أهله أفضل، وإلا فالميقات.