(١) منها حديث عائشة في الموطأ: ٢ / ٨٤٥، والبخاري: ١٠ / ٣٥، ومسلم (٢٠٠١) أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع؟ فقال: " كل شراب أسكر حرام " وفي البخاري: ٨ / ٥٠، ومسلم (١٥٨٦) رقم الحديث الخاص (٧٠) عن أبي موسى قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقلت: يارسول الله، إن شرابا يصنع بأرضنا، يقال له: المزر، من الشعير، وشراب يقال له: البتع، من العسل، فقال: " كل مسكر حرام " وأخرج أبو داود (٣٦٨١) والترمذي (١٨٦٦) وابن ماجه (٣٣٩١) من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما أسكر كثيره فقليله حرام " وسنده قوي، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (١٣٨٥) . (٢) الخبر في " ميزان الاعتدال " ٤ / ٥٠٠.