(١) أخرجه البخاري: ٣ / ٣٤٧ في الحج: باب من أين يخرج من مكة، وفي المغازي: باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة، ومسلم (١٢٥٨) في الحج: باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا، والترمذي (٨٥٣) ، وأبو داود (١٨٦٨) و (١٨٦٩) . (٢) رقم (٣٣٧٤) في الاجازة: باب وضع الجائحة، وباب بيع السنين، وسنده قوي، وأخرجه مسلم (١٥٥٤) (١٧) من طريق ابن عيينة عن حميد الاعرج، عن سليمان بن عتيقة، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، ولمسلم (١٥٥٤) (١٤) من حديث أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة (هي الآفة التي تصيب الثمار وتهلكها) فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ". وبيع السنين: هو أن يبيع الرجل ما تثمره الشجرة بأعيانه سنين ثلاثا أو أربعا أو أكثر.