= والدارقطني بأن الزهري لم يسمع من سهل، لكن للحديث طريق آخر صحيح أخرجه أبو داود (٢١٥) ، والدارمي ١ / ١٩٤ من حديث محمد بن مهران الرازي قال: حدثنا مبشر الحلبي، عن محمد أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: حدثني أبي بن كعب: إن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد. وذكره البيهقي في " السنن " ١ / ١٦٥ / ١٦٦، من طريق أبي داود، ووصفه بأن إسناده موصول صحيح، ورواه الدارقطني في " سننه " ص (٤٦) وقال: صحيح، وصححه ابن حبان (٢٢٩) ، وابن خزيمة (٢٢٥) . (١) الخبر في " تاريخ بغداد " ١٠ / ١٥٣.