تَصَدَّقَتْ؛ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ أَيْضاً (١).
وَلَمْ يَقُلِ البُخَارِيُّ: «وَلَمْ تُوصِ».
٩٦٠ - وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ؛ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.
الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (٢)، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ (٣)، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.
وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ (٤)؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ.
لَا تُنْفِقُ (٥) امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؛ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا.
(١) البخاري (١٣٨٨)، ومسلم (١٠٠٤).(٢) «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ»: أي: لمالك الفراش من زوج أو سيد، وهي كناية عن الواطئ المفترِش لها. مشارق الأنوار (٢/ ١٥٤).(٣) «العَاهِر»: الزَّاني. غريب الحديث للخطابي (١/ ٤٤٨).ومعنى «لِلْعَاهِرِ الحَجَرُ»: «قيل: الرَّجْم، وقيل: الخيبة، إذ لا حظَّ له في الولد. التعليق على الموطأ (٢/ ١٩٦).(٤) أي: انتسب إليهم ومَالَ، وصَارَ معروفاً بهم. النهاية (٥/ ١٢١).(٥) في ج، و: «تنفِقِ» بكسر القاف، والمثبت من أ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.