وإبراهيم بن ميمون الصَّائغ: وثَّقه ابن معين (١) والنَّسائيُّ في رواية (٢)، وقال مرَّةً: ليس به بأس (٣). وقال أحمد: ما أقرب حديثه (٤). وقال أبو زرعة: لا بأس به (٥). وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتجُّ به (٦).
وقد روى ابن حِبَّان هذا الحديث من رواية الوليد بن مسلم عن الوَضِين ابن عطاء عن سالم عن أبيه (٧).
الوَضِين فيه كلامٌ O.
فصلٌ
ويدلُّ على جواز الزِّيادة على الثَّلاث:
١٠٥٩ - ما روى أحمد: ثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن مِقْسم عن أمِّ سلمة قالت: كان رسول الله ﷺ يوتر بسبعٍ وبخمسٍ، لا يفصل بينهن بسلامٍ ولا كلامٍ (٨).
ز: رواه النَّسائيُّ من حديث جرير (٩) وسفيان (١٠)، ورواه ابن ماجه