ورواه النَّسائيُّ أيضًا من رواية إسرائيل عن منصور، فزاد فيه: ابن عباس (٢).
١٠٦٠ - وروى عن إسماعيل بن مسعود عن يزيد - هو ابن زُريع - عن شُعبة عن الحكم قال: قلت لمِقْسم: إنِّي أسمع الأذان فأوتر بثلاث، ثُمَّ أخرج إلى الصَّلاة خشية أن تفوتني. فقال: إنَّ ذلك لا يصلح إلا بسبع أو خمس. فحدَّثت بذلك مجاهداً ويحيى بن الجزَّار فقالا: سله عمَّن؟ فسألته، فقال: عن الثَّقة عن الثَّقة عن عائشة وميمونة عن النَّبيِّ ﷺ(٣) O.
١٠٦١ - وقال التِّرمذيُّ: ثنا إسحاق بن منصور أنا عبد الله بن نمير ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كانت صلاة رسول الله ﷺ من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمسٍ، لا يجلس إلا في آخرهنَّ (٤).
ز: أخرجاه في «الصَّحيحين»(٥) O.
(١) «سنن ابن ماجه»: (١/ ٣٧٦ - رقم: ١١٩٢). (٢) «سنن النسائي»: (٣/ ٢٣٩ - رقم: ١٧١٥). (٣) «السنن الكبرى»: (١/ ٤٤٢ - رقم: ١٤٠٦). (٤) «الجامع»: (١/ ٤٧٤ - رقم: ٤٥٩). (٥) لم نقف عليه بهذا اللفظ إلا عند مسلم: (٢/ ١٦٦)؛ (فؤاد - ١/ ٥٠٨ - رقم: ٧٣٧) وإليه وحده عزاه عبد الحق في «الجمع بين الصحيحين»: (١/ ٤٨٨) وابن عبد الهادي في «المحرر»: (١/ ٢٣٣ - رقم: ٣٣٩). ولكن عزاه إلى «الصحيحين»: الحميدي في «الجمع بين الصحيحين»: (٤/ ٣٩ - رقم: ٣١٦٠). وأورده الحافظ عبد الغني في «العمدة»: (رقم: ١٣٢). وقد خرج البخاري في «صحيحه»: (٢/ ٢٩٢)؛ (فتح - ٣/ ٤٥ - ٤٦ - رقم: ١١٧٠) من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يصلِّي بالليل ثلاث عشرة ركعة، ثم يصلِّي إذا سمع النداء بالصُّبح ركعتين خفيفتين.