وقيل: اجتناب ما يدعو إلى جماعها، ويرغب في النظر فيها من الزينة والطيب، والتحسين، والحناء، والحلي والكحل.
وقيل: ترك زينة، وطيب، ولبس حلي، وتحسين بحناء، وكحل بأسود.
وقيل: اجتناب الزينة وما يدعو إلى المباشرة (٢).
وقيل: تربّصٌ تجتنب فيه المرأة ما يدعو إلى جماعها، أو يرغب في النظر إليها من الزينة وما في معناها مدة مخصوصة في أحوال مخصوصة (٣).
والمختار:((تربُّصٌ تمتنع فيه المرأة عن كل ما يرغب في النظر إليها، مدة مخصوصة، في أحوال مخصوصة، في مكان مخصوص)).
أو يقال:((تربُّصٌّ تمتنع فيه المرأة عن الزينة، والطيب، والحلي، مدة مخصوصة، في أحوال مخصوصة، في مكان مخصوص)).
الأمر الثاني حكم الإحداد الشرعي: الإحداد الشرعي نوعان:
(١) النهاية في غريب الحديث والأثر، ١/ ٣٥٢. (٢) انظر: المغني، لابن قدامة، ١١/ ٢٨٥، والكافي، ٥/ ٤١، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٢٤/ ١٣٢، والروض المربع مع حاشية عبد الرحمن القاسم، ٧/ ٨١، والإقناع لطالب الانتفاع، للحجاوي، ٤/ ١٧، ومنتهى الإرادات، لمحمد بن أحمد الفتوحي، ٤/ ٤١٠. (٣) أحكام الإحداد، لخالد بن عبد الله المصلح، ص٢٤.