ونقل العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كلام أهل المذاهب الأربعة وأنهم كلهم أعلنوا أنه أستر للمرأة وأن ذلك يستحب (١)(٢).
[الثامن عشر: دفن الميت من نعم الله على عباده]
يراعى في دفن الميت الأمور الآتية:
الأمر الأول: حكم دفن الميت فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم (٣)؛ لقول الله تعالى:{ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ}(٤) والمعنى أن الله - عز وجل - أكرمه بدفنه، ولم يجعله ملقى للسباع والطيور، وهذه مكرمة لبني آدم دون سائر الحيوانات، وقال الله - عز وجل -: {أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا *أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا}(٥)، وقد أرشد الله تعالى قابيل إلى دفن أخيه هابيل:{فَبَعَثَ الله غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ}(٦) فكانت سُنّة في بني آدم؛ ولأن في
(١) وأحال رحمه الله مراجع بحثه الجميل، فأحال للروض المربع للحنابلة [٢/ ١١٠، حاشية ابن قاسم]، وجوهر الإكليل شرح مختصر الخليل للمالكية، ١/ ١١١، ط الحلبي، والمجموع شرح المهذب للشافعية، ٥/ ٢٢١، ط دار العلوم للطباعة، وكتاب الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري، ١/ ٥٣١، عن الحنفية. (٢) مجموع رسائل ابن عثيمين، ١٧/ ١٦٨، و١٧/ ١٧٥ - ١٧٧. (٣) الروض المربع مع حاشية عبد الرحمن القاسم، ٢/ ٢٨. (٤) سورة عبس، الآية: ٢١. (٥) سورة المرسلات، الآيتان، ٢٥، ٢٦. (٦) سورة المائدة، الآية: ٣١.