القبر أمر مشروع قد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -؛لما في ذلك من التذكير بالموت، والجنة والنار، وغير ذلك من أمور الآخرة، والحث على الاستعداد للقاء الله)) (١).
وقال العلامة الألباني رحمه الله:((ويجوز الجلوس عنده [أي القبر] أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده؛ لحديث البراء بن عازب ... )) (٢).
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله:(( ... وغاية ما ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - أتى إلى البقيع وفيه قوم ينتظرون اللحد؛ ليدفنوا ميتهم، فجلس وجلس الناس حوله وجعل يذكرهم وهو جالس لا على سبيل الخطبة، وكذلك كان - صلى الله عليه وسلم - في المقبرة أيضاً فقال: ((ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار ... )) (٣)(٤).
الأمر الحادي عشر: تعميق القبر وتوسيعه؛ لحديث هشام بن عامر قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد، فقالوا: أصابنا قرح وجهد! فكيف تأمرنا؟ قال:((احفروا، وأوسعوا [وأعمقوا] واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر)) قيل: فأيهم يُقدَّم؟ قال:((أكثرهم قرآنا)) (٥)؛ ولحديث رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنازة رجل من الأنصار وأنا غلام مع أبي، فجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حفيرة القبر يوصي الحافر، ويقول: ((أوسع من قبل الرأس؛ وأوسع من قبل الرجلين
(١) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ٢١٠. (٢) أحكام الجنائز، ص١٩٨. (٣) تقدم تخريجه في أول الأمر العاشر آنفاً. (٤) مجموع رسائل ابن عثيمين، ١٧/ ١٣١. (٥) النسائي، برقم ٢٠٠٩، ٢٠١٠، وأبو داود، برقم ٣٢١٥، وابن ماجه، برقم ١٥٦٠، والترمذي، برقم ١٧١٣، وصححه الألباني في الإرواء، برقم ٧٤٣، وتقدم تخريجه في دفن الاثنين أو أكثر في قبر واحد.