لفلان، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونوِّر له فيه)).
٣ – يُغطَّى بثوب يستر جميع بدنه؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سُجِّي (١) رسول الله حين مات بثوب حَبِرةٍ)) (٢)، ولفظ البخاري:((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفي سُجي ببردٍ حِبَرة)) (٣).
٤ – لا يُغطَّى رأس المحرم ولا وجهه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته راحلته وهو محرم، وفيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفِّنوه في ثوبيه، ولا تُخمِّروا رأسه ولا وجهه؛ فإنه يُبعث يوم القيامة ملبياًً)) وفي رواية: ((ولا تُحنِّطوه)) وفي رواية: ((ولا تطيِّبوه)) (٤).
٥ – يُعجَّل بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته، وقاموا بحقوقه: من الغسل، والتكفين، والصلاة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:((أسرعوا بالجنازة فإن تكُ صالحةً فخير تقدمونها إليه، وإن تكُ سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)) (٥).
٦ – يُدفنُ في البلد الذي مات فيه، ولا ينقل إلى غيره، لأن النقل ينافي الإسراع المأمور به في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المتقدم.
(١) سُجِّيَ: أي غُطِّي. (٢) حَبِرة: نوع من برود اليمن، والبرد: ثوب مخطط، والحبرة من البرود: ما كان موشياً مخططاً. (٣) متفق عليه: البخاري، كتاب اللباس، باب البرود والحِبَر والشملة، برقم ٥٨١٤، ومسلم، كتاب الجنائز، باب تسجية الميت، برقم ٩٤٢. (٤) متفق عليه: البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، برقم ١٨٣٩، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، برقم ٩٨ – (١٢٠٦). (٥) متفق عليه: البخاري، برقم ١٣١٥، ومسلم، برقم ٩٤٤،وتقدم تخريجه، في تذكر الحمل على الأكتاف.