[باب من البيع الذي فيه الخيار الذي يلزم به بعض المبيع]
في الباب فصول أربعة:
خيار الشرط في بعض المبيع، والثاني خيار الشرط فيما لا يبقى، والثالث الإبراء في خيار الشرط، والرابع تفريق الصفقة في البيع الموقوف.
وبنى الباب على [أصول](١):
أحدهما: أنّ جهالة المبيع أو الثمن تمنع جواز العقد؛ لمكان الإفضاء إلى المنازعة.
والثانى: أنّ أحد العاقدين لا يملك تفريق الصفقة قبل التمام لما عُرف.
والثالث: أن جهالة الثمن في الابتداء تمنع الانعقاد لوصف الصحّة، والجهالة الحادثة بعد العقد لا تمنع البقاء، لتعذّر الاحتراز عنها.
إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله: رجل اشترى عبدين بألف درهم على أنه بالخيار في أحدهما، لم يجز (٢)، وهذه المسألة على وجوه أربعة:
(١) ورد في الأصل وفي (ج) و (د): "بنى الباب على أصلين"، وما أثبته فهو مقتضى سياق الكلام لأن الشارح بنى الباب على ثلاثة أصول، وفي (ج) و (د) بنى الباب على أصلين حيث ضمّ الأصل الثالث في الأول بقوله: "والجهالة في الابتداء تمنع". (٢) لأن الذي لزمه العقد منهما مجهول، وإلزام العقد في المجهول لا يجوز، انظر "المبسوط" ١٣/ ٦٧.