والأسباب المعترضة سبعة: الرجوع في الهبة بعد الذبح أو قبله، والرجوع بسبب عيب في المنذور (٢)، والرجوع بسبب عيب في الهدي، والاستحقاق، وفساد البيع، وهبة المريض، والهلاك بالسرقة والاحتراق (٣).
وبناهما على أصول:
منها: أنّ تعلق حق الله تعالى بالمال لا يمنع النقل والتحويل، لما روي أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع دينارا إلى حكيم بن حِزَام (٤) رضي الله عنه، وأمره أن يشتري له
(١) وفي النسخ الأخرى: "أو بغير عينه". (٢) وجاء في (ا) و (ب): "الرجوع بسبب عيب في البدل". (٣) لم يتقيّد الشارح رحمه الله في عرض الأسباب المعترضة ترتيبَ الإمام الشيباني في مسائل الباب، بل ذكره سردا مجملا. (٤) هو حكيم بن حِزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسدي، ابن أخي خديجة زوج