باب من البيع الذي يرجع فيه (١) بالثمن وما لا يرجع إذا استحقّ المبيع
بني الباب على أصول:
منها: أن سلامة المبيع للمشتري توجب سلامة الثمن للبائع (٢).
واستحقاق المبيع على المشتري يوجب الرجوع بالثمن على البائع (٣)، تحقيقا لمقتضى (٤) المعاوضة، وهو المساواة.
ومنها: أن القضاء بالملك المطلق على ذي اليد قضاء عليه، وعلى من تلقّى المِلك
(١) "فيه" ساقط من (أ) و (ب). (٢) ذكر قاضي خان هذا الضابط بإيجاز في ص ٥٥٤: "سلامة الثمن بسلامة المبيع"، ثم علّله في مكان آخر بقوله: "سلامة الثمن للبائع حكم بسلامة المبيع للمشتري، لأن البيع عقد معاوضة، فيقتضي سلامة بإزاء سلامة، وتسليما بإزاء تسليم". ص ٧٨١، وقال الإمام السرخسي: "سلامة البدل كسلامة الأصل"، "المبسوط" ١٠/ ١٤١. (٣) وذكر في "الحاوي" ضابطا في معناه: "استحقاق الثمن يوجب إبطال البيع". انظر كتاب الشفعة من "الحاوي" ٧/ ٢٩٣. (٤) وفي (ج) و (د): "لمعنى".