باب الإيماء والإشارة في اليمين ما كان إظهارا أو إفشاءً وما لم يكن
في الباب فصول ثلاثة:
الأول: فصل الإظهار والإعلام والإفشاء والإخفاء والكتمان (١)، والحكم فيه أنه يحنث بالإشارة، كما يحنث بالكتابة والرسالة.
والثاني: الإخبار والإقرار والبشارة، والحكم فيه أنه لا يحنث بالإشارة، ويحنث بالكتابة والرسالة.
والثالث: الكلام والحديث، والحكم فيه (٢) أنه لا يحنث إلا بالتكلّم بلا واسطة (٣).
[الفصل الأول]:
إذا عرفنا هذا (٤) قال محمد رحمه الله:
(١) وألحق الكاساني في هذا الفصل "الإعلان"، و"الإسرار" أيضا، وهو الصواب، كما سيتضح من خلال مسائل الفصل الأول. "بدائع الصنائع" ٣/ ٥٣. (٢) "فيه" ساقط من ج و د. (٣) الإمام العتابي أصّل لهذا الباب بقوله: أصل الباب أن الأيمان مبنية على متعارف الناس. "شرح الزيادات" للعتابي، مخطوط، ورق ١٦، ولا يخفى أن منهج الإمام قاضي خان في الباب أدق منه وأوضح. (٤) قوله: "إذا عرفنا هذا" ساقط من النسخ الأخرى.